قرار مجلس حقوق الإنسان حول ضمان المساءلة في الانتهاكات الإسرائيلية

تابعنا على:   21:15 2020-06-19

أمد/ عقد مجلس حقوق الإنسان الدورة الثالثة والأربعون في جنيف في الفترة 24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020.

وتنشر "أمد للإعلام" القرار الخاص لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، باكستان، شيلي، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، ناميبيا، دولة فلسطين: مشروع قرار 43 ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفيما يلي النص الكامل للقرار :

مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والأربعون
24 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس 2020
البند 2 من جدول الأعمالالتقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام
باكستان، شيلي، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، ناميبيا، دولة فلسطين**: مشروع قرار 43/...ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

إن مجلس حقوق الإنسان،إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،‏

وإذ يشير إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ يشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من العهود الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يشير كذلك إلى بيان مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخ 15 تموز/يوليه 1999، وإلى الإعلانين اللذين اعتمدهما المؤتمر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 و17 كانون الأول/ديسمبر 2014، بشأن التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث أعادت الأطراف المتعاقدة السامية التأكيد على جملة أمور منها تعهدها بالتمسك بالتزامها المتمثل في كفالة احترام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرارات دإ-9/1 المؤرخ 12 كانون الثاني/ يناير 2009، و19/17المؤرخ 22 آذار/مارس 2012، ودإ-21/1 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2014، ودإ-28/1 المؤرخ 18 أيار/مايو 2018،

وإذ يشير أيضاً إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة()، ولجنة التحقيق المستقلة بشأن نزاع عام 2014 في غزة()، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية()، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة()،

وإذ يشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشــــأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وإذ يدرك العمل الذي تضطلع به الجهات الفاعلة في كل من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي والدولي والمدافعون عن حقوق الإنسان في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ يؤكد التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، وإذ يعيد تأكيد الالتزام بكفالة حماية المدنيين في النزاع المسلح،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومنها جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المحتملة، بما في ذلك النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة وبعثات تقصي الحقائق ومجالس التحقيق التي اجتمعت بدعوة من الأمين العام،

وإذ يدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويهوله انتشار الدمار والموت والمعاناة الإنسانية على نطاق واسع وبلوغها مستويات غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ يشدد على الحاجة الملحة للتوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وإذ يؤكد أن هذا الأمر ضروري من أجل دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي،

وإذ يعرب عن استيائه من عدم تعاون إسرائيل مع جميع بعثات مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق ولجان التحقيق المستقلة ورفضها السماح بدخول الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة الساعية إلى التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفضها التعاون مع هذه الهيئات والإجراءات،

وإذ يأسف لعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجان التحقيق المستقلة وبعثات تقصي الحقائق، الذي يتبع نمطاً من عدم تنفيذ التوصيات المقدمة من آليات الأمم المتحدة وهيئاتها،

وإذ يعرب عن جزعه من أن الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي بصورة منهجية ومنذ أمد طويل قد سمح بتكرار الانتهاكات الجسيمة دون عواقب، وإذ يشدد على ضرورة كفالة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وكفالة العدالة، وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وحماية المدنيين وتعزيز السلام،

وإذ يعرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم في إجراء تحقيقات محلية وفقاً لمعايير القانون الدولي، وإذ يدرك وجود العديد من العقبات القانونية والإجرائية والعملية في النظام القانوني المدني والجنائي الإسرائيلي التي تسهم في حرمان الضحايا الفلسطينيين من إمكانية اللجوء إلى القضاء ومن حقهم في الحصول على سبيل انتصاف قضائي فعال،

وإذ يشدد على ضرورة أن تحقِّق الدول في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي الإنساني وأن تلاحقها قضائياً من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وأن تتقيد بالتزاماتها بكفالة احترام تلك الصكوك وتعزيز المساءلة الدولية،

وإذ يحيط علماً بانضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 2 كانون الثاني/يناير 2015،

وإذ يسلّم بما للحق في الحياة والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أهمية للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،

1-يهيب بجميع الجهات المسؤولة وهيئات الأمم المتحدة أن تسعى إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولجنة التحقيق المستقلة بشأن نزاع عام 2014 في غزة، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، كل حسب ولايته؛

2-يشير إلى أهمية عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولجنة التحقيق المستقلة بشأن نزاع عام 2014 في غزة، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، والمعلومات المجمعة بشأن الانتهاكات الجسيمة دعماً لجهود المساءلة في المستقبل، ولا سيما المعلومات المتعلقة بمن يُدَّعى أنهم ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي؛

3-يشدد على الحاجة إلى كفالة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات عدالة جنائية وطنية أو دولية مناسبة وعادلة ومستقلة، وإلى ضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة لجميع الضحايا، بما في ذلك صرف تعويضات كاملة، ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق هذه الأهداف بغية كفالة العدالة لجميع الضحايا والإسهام في منع وقوع انتهاكات في المستقبل؛

4-يؤكد أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ينبغي أن تقوم على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وينبغي أن تكفل مساءلة شاملة وذات مصداقية عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق سلام مستدام؛

5-يرحب بإنهاء المحكمة الجنائية الدولية دراستها الأولية للحالة في فلسطين في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، وتقريرها بأن جميع المعايير القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي لبدء التحقيق قد استوفيت، ويشدد على أهمية احترام ولاية المحكمة واستقلال المدعي العام، ويهيب بالأطراف المعنية أن تتعاون تعاوناً تاماً مع أي تحقيق قد يُفتَح؛

6-يندد بجميع أعمال التخويف والتهديد ونزع الصفةِ الشرعية التي تُوَجَّه ضد منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويهيب بجميع الدول أن تكفل حمايتهم؛

7-يدين استخدام القوة الفتاكة وغيرها من أشكال القوة المفرطة غير المشروعة ضد المدنيين، بمن فيهم المدنيون المتمتعون بوضع الحماية الخاصة بموجب القانون الدولي، الذين لا يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة؛

8-يهيب بجميع الأطراف أن تكفل بقاء المظاهرات سلميةً في المستقبل وأن تمتنع عن القيام بأعمال من شأنها تعريض حياة المدنيين للخطر؛

9-يهيب بجميع الدول أن تشجع على امتثال القانون الدولي، وبجميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة أن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بسبل منها حظر توفير الأسلحة لمستخدمين يمكن أن يستخدموها لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية، بسبل منها كفالة ألا تصبح ضالعة في تصرفات غير مشروعة دولياً؛

10-يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً عن الكيفية التي يمكن بها لجميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ التوصيات التي استعرضتها المفوضة السامية في عام 2017()، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها لضمان احترام إسرائيل وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تقدم تقريراً إلى المجلس في دورته السادسة والأربعين، تعقبه جلسة تحاور؛

11-يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

 

 الملفات المرفقة

اخر الأخبار